الشيخ فاضل اللنكراني
352
دراسات في الأصول
نسبة الاستصحاب مع سائر القواعد وأمّا نسبته مع سائر القواعد المجعولة في الشبهات الموضوعيّة - كقاعدة اليد وقاعدتي الفراغ والتجاوز والقرعة وأصالة الصّحة - فلا بدّ من بيان الحال فيها ، فأمّا قاعدة اليد فهي ما جعله الشارع والعقلاء دليلا للملكيّة وعبّر في بعض الروايات عنها بأنّه : « لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق » ؛ إذ لا طريق لإثبات الملكيّة للبائع أو المشتري سوى هذه القاعدة ، ويتحقّق استصحاب عدم الملكيّة في أكثر موارد تحقّق الملكيّة بعنوان ذي اليد ، ويتحقّق التعارض بينهما . نعم ، قد تكون القاعدة بلا معارض ، كما إذا علمنا بملكية ذي اليد للمال في زمان قطعا وعدم ملكيّته له في زمان آخر قطعا ، وشككنا في تقدّم زمان الملكيّة وتأخّره ، وبعد جريان استصحاب الملكيّة واستصحاب عدم الملكيّة وتساقطهما تبقى القاعدة بلا معارض ، أو كما إذا كانت ملكيّة ذي اليد للشيء من أوّل حدوثه مشكوكة ، فلا يجري استصحاب عدم الملكيّة ؛ لعدم تحقّق الحالة السابقة العدميّة إلّا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، والاستصحاب فيها لا يجري عندنا كما ذكرناه في محلّه ، فتكون قاعدة اليد بلا معارض . وإنّما الكلام في تقدّم القاعدة على الاستصحاب عند التعارض وعدمه ، فنقول : يحتمل أن تكون قاعدة اليد أمارة شرعيّة وعقلائيّة ، ويحتمل أن تكون أصلا عقلائيّا أمضاه الشارع ، وعلى الأوّل - كما هو الظاهر - لا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب ، كما ذكرنا أنّ تقدّم الأمارات والطرق المعتبرة عليه يكون على نحو الورود . وعلى الثاني أيضا تتقدّم القاعدة عليه بعد الالتفات إلى أمرين : الأوّل : تحقّق الإجماع على اعتبار قاعدة اليد في جميع الموارد مطلقا بلا فرق